العلامة الحلي

187

قواعد الأحكام

دون القذف ( 1 ) ، ويثبت بين الحر والمملوكة . وروي المنع ( 2 ) . وقيل : يثبت في نفي الولد دون القذف ( 3 ) . ولو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا حد ، لتيقن كذبه ، لكنه يعزر ( 4 ) للسب لا للقذف . ولو كانت بنت ثمان سنين ثبت القذف ، فيحد ( 5 ) ، وليس لوليها المطالبة به ، ولا لها ، بل إذا بلغت طالبته ، وله إسقاطه باللعان . ولو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الصحة أو قذفها صحيحة ثم جنب لم يكن لها ولا لوليها المطالبة بالحد ، فإذا أفاقت طالبته ، وله إسقاطه باللعان ، وليس له اللعان حالة الجنون ، إذ لا نسب ولا حد ينفيهما . فأما إن نفى ولدها فكذلك لا يلاعن حالة الجنون ، بل إذا أفاقت لاعنها وانتفى النسب ، وإلا كان النسب والزوجية ثابتين . ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا ، ولا لعان ، وفي اللعان لنفي النسب إشكال . ويصح لعان الحامل ، لكن لو أقرت أو نكلت لم يقم عليها الحد إلا بعد الوضع . والأمة ليست فراشا بالملك ، ولا بالوطئ على أشهر الروايتين ( 6 ) ، ولا يلحق ولدها به إلا بإقراره . ولو اعترف بوطئها فكذلك ، ولو نفاه انتفى من غير لعان ، وتصير فراشا بالعقد

--> ( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : باب اللعان والارتداد ج 2 ص 698 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح 2 ج 5 ص 596 . ( 3 ) قاله الشيخ في الاستبصار : باب أن اللعان يثبت بين الحرة والمملوكة ج 3 ص 373 . وابن إدريس في السرائر : باب اللعان والارتداد ج 2 ص 698 . ( 4 ) في ( ش 132 ، ب ، 2145 ) : " يحد " وما أثبتناه كما في المطبوع و ( ص ) والإيضاح . ( 5 ) في المطبوع " فيحد به " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 563 . وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 و 3 ج 14 ص 568 .